القطعيين فيه بأن يقال : إن زوج هند إن كان زيد بن بكر فهو قد مات قطعا ، وإن كان ابن غيره فهو باق قطعا ، وبهذا يمكن أن يجاب عن الاشكال الثالث - أي عدم احراز الموضوع بأن يقال : إن الموضوع هو الملك الذي تحقق بالمعاطاة وتردده بين قصير العمر بانفساخه بقول المالك الأول : فسخت وطويله بعدم انفساخه - غير ضائر بعد ما كان من استصحاب الشخص ، وبعد ما كان معينا بحسب الواقع وإن كان مرددا عندنا . ويمكن أن يكون مراد السيد الطباطبائي بجواز استصحاب الفرد المردد هو ما ذكرنا ، فلا يرد عليه بعدم وجود الفرد المردد في الخارج ، هذا كله ملخص ما ذكره الأستاذ رحمه الله في هذا المقام إلا أن الذي ذكره " قدس سره " غير خال بنظري القاصر عن الاشكال ثم أنه استدل الشيخ " قدس سره " لاثبات اللزوم