يدور مدار الغنى وهو حاصل بكون ما في يد المنفق مباحا له . وأما حق التقسيم فلعدم اختصاص وجوب الافراز على الشريك في الشئ المشاع بين الشخصين بأن يكون كل منهما مالكا له بل حيث إن المباح له ، له التصرف في ما أبيح له بأي نحو من أنحاء التصرف ، فله الزام شريكه بافراز حقه الموجب لصيرورته مالكا له . وأما مسألة الإرث فلا يبعد أن يقال : إن الموت موجب للزوم كموت الواهب ، واللزوم هنا مساوق للملكية بناء على أن الإباحة اللازمة غير متصورة ، هذا ، مع أن الإرث لا يتوقف على الملك لأن كل ما تركه الميت من حق أو ملك يرثه الوارث ، ولكن يرد على هذا الأخير بأنه إذا كان الموروث من قبيل الحق أي حق التصرف في المأخوذ بالمعاطاة فللمالك حق الرجوع إلى