يجاب عن هذا الاستبعاد بالنسبة إلى هذه الأمور العشرة ما عدا الخمس والزكاة وحق الشفعة بما في تقريرات بعض تلامذة العلامة النائني فإنه قال : وأما الموارد الباقية فتعلقها بما في يد أحد المتعاطيين لا يكشف عن الملكية بل يمكن أن يكون مباحا ، و مع هذا تتعلق به أما الاستطاعة فلحصولها ببذل الزاد والرحلة . وأما الغنى المانع عن استحقاق الزكاة فلعدم توقفه على الملك ولذا لا يجوز أخذ الزكاة للأقارب إذا كان من يجب عليه الانفاق عليهم مليا ( أي غنيا ) وأما تعلق حق الديان به فلأنه - وإن لم يكن من بيده مالكا إلا أنه لكونه مالكا لأن يملك باسترداد العوض أو بالتصرف فيما عنده فللغريم الزامه بأحدهما . وأما تعلق حق الانفاق به فلأن وجوب الانفاق