المتعاطيين فإن بنائهما على قصد الملك . ومنها ( أي من الاستبعادات ) أن التصرف إن جعلناه من النواقل القهرية فلا يتوقف على النية فهو بعيد ، وإن أوقفناه عليها كان الواطي للجارية من غيرها واطئا بالشبهة والجاني عليه و المتلف خائنا على مال الغير ومتلفا له " وحاصل مراده " قدس سره " أن التصرف الذي جعله القائلون بالإباحة مملكا فهل يكون من النواقل القهرية أو النواقل الاختيارية ، فإن كان الأول فلا يحتاج إلى نية التملك عند إرادة التصرف بل ينتقل إليه قهرا بمجرد التصرف وهو بعيد . وإن كان الثاني يلزم أن يكون وطي الجارية بلا نية التملك وطيا بالشبهة ، وكذا يلزم أن تكون الجناية على المأخوذ بالمعاطاة جناية على مال الغير واتلافه اتلافا لمال الغير ، وكل هذا لا يمكن