وهي أيضا صريحة في جواز انشاء البيع بلفظ الأمر واستدل الأستاذ " ره " أيضا بقوله تعالى في سورة القصص الآية ( 27 ) : قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك " الآية فإن ظاهرها أن الصيغة أي صيغة النكاح هي قوله : " أنكحك " وهو مضارع " وفيه ما لا يخفى فإن قوله : أريد أن أنكحك ظاهر بل صريح في أنه في مقام المذاكرة للاستيجار لا في مقام اجراء العقد له . وكيف كان فاستعمال لفظ المضارع في عقد البيع لا يخلو عن قوة لو لم يكن اجماع على خلافه . ويرد على الثاني بأنه فرق بين الاستيجاب و الانشاء وأن الأمر إذا كان في مقام انشاء البيع يستفاد منه عقد البيع مضافا إلى دلالة رواية بيع اللبن في الضرع المتقدمة على جوازه ووقوع البيع