أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ قال : لا يصلح شرائها إلا أن تشتري معها ثوبا أو متاعا فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز [1] . وهذه الرواية صريحة في جواز ايقاع عقد البيع بلفظ المضارع . وأما بيع اللبن في الضرع فيدل عليه رواية سماعة عن أبي عبد الله " عليه السلام " قال : سألته عن اللبن يشتري وهو في الضرع فقال : لا ، إلا أن يحلب لك منه أسكرجة فيقول : اشتر مني هذا اللبن الذمي في الأسكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في الأسكرجة [2]
[1] لم أظفر بها عجالة في مظانها [2] ما ظفرت بها في مظانها .