responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 165


أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ قال : لا يصلح شرائها إلا أن تشتري معها ثوبا أو متاعا فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز [1] .
وهذه الرواية صريحة في جواز ايقاع عقد البيع بلفظ المضارع .
وأما بيع اللبن في الضرع فيدل عليه رواية سماعة عن أبي عبد الله " عليه السلام " قال : سألته عن اللبن يشتري وهو في الضرع فقال : لا ، إلا أن يحلب لك منه أسكرجة فيقول : اشتر مني هذا اللبن الذمي في الأسكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في الأسكرجة [2]



[1] لم أظفر بها عجالة في مظانها
[2] ما ظفرت بها في مظانها .

165

نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست