فإن المدار في ألفاظ البيع وغيره على افهام المطلب للمخاطب وللمشتري ، وهذا الافهام كما يتحقق بالألفاظ الحقيقية يتحقق بالألفاظ المجازية فما ذكره العلامة في التذكرة - على ما حكي عنه - بقوله : الرابع من شروط الصيغة الصريح فلا يقع بالكناية بيع البتة مثل قوله : أدخلته في ملكك أو جعلته لك أو خذه مني أو سلطتك عليه بكذا عملا بأصالة بقاء الملك ، ولأن المخاطب لا يدري بم خوطب انتهى . ولعل مراده بالكناية الكناية غير المفهمة لمراد المتكلم بقرينة قوله " ره " ولأن المخاطب لا يدري بم خوطب ، إذا عرفت هذا نقول ، إنه يجوز البيع بعدة ألفاظ الأول بلفظ بعت فإنه لا خلاف نصا وفتوى في تحقق البيع كما ادعاه شيخنا الأنصاري " قدس سره " فإنه وإن كان مشتركا بين البيع والشراء وكان معناه