responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 153


فإن المدار في ألفاظ البيع وغيره على افهام المطلب للمخاطب وللمشتري ، وهذا الافهام كما يتحقق بالألفاظ الحقيقية يتحقق بالألفاظ المجازية فما ذكره العلامة في التذكرة - على ما حكي عنه - بقوله :
الرابع من شروط الصيغة الصريح فلا يقع بالكناية بيع البتة مثل قوله : أدخلته في ملكك أو جعلته لك أو خذه مني أو سلطتك عليه بكذا عملا بأصالة بقاء الملك ، ولأن المخاطب لا يدري بم خوطب انتهى .
ولعل مراده بالكناية الكناية غير المفهمة لمراد المتكلم بقرينة قوله " ره " ولأن المخاطب لا يدري بم خوطب ، إذا عرفت هذا نقول ، إنه يجوز البيع بعدة ألفاظ الأول بلفظ بعت فإنه لا خلاف نصا وفتوى في تحقق البيع كما ادعاه شيخنا الأنصاري " قدس سره " فإنه وإن كان مشتركا بين البيع والشراء وكان معناه

153

نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست