responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 152


الإجارة بلفظ آجرت وفي النكاح بلفظ أنكحت وهكذا ، فلا يجوز ايقاع عقد بلفظ عقد آخر ، مثلا لا يجوز ايقاع الإجارة بلفظ بيع منفعة الدار الرابع وجوب الاقتصار على الألفاظ الحقيقية فلا يجوز بالألفاظ المجازية ولا بالكنايات الخامس الاقتصار على ما عدا الكنايات ، فيجوز استعمال الألفاظ المجازية .
السادس جواز استعمال الحقائق والمجازات القريبة دون المجازات البعيدة .
السابع الفرق بين المجازات وأن كل مجاز تكون قرينته لفظا يجوز استعماله في العقود ، وأما إذا كانت القرينة قرينة حالية أو مقامية فلا يجوز استعماله .
الثامن أنه يجوز استعمال كل لفظ صريح في إفادة العقود أو ظاهر في ذلك سواء كانت الإفادة باللفظ الحقيقي أو بالألفاظ المجازية وسواء كانت بالقرينة اللفظية أو بغير اللفظية ، واختار الشيخ " قدس سره " القول السابع وهو الأقوى بل لا يبعد القول الثامن أيضا

152

نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست