الإجارة بلفظ آجرت وفي النكاح بلفظ أنكحت وهكذا ، فلا يجوز ايقاع عقد بلفظ عقد آخر ، مثلا لا يجوز ايقاع الإجارة بلفظ بيع منفعة الدار الرابع وجوب الاقتصار على الألفاظ الحقيقية فلا يجوز بالألفاظ المجازية ولا بالكنايات الخامس الاقتصار على ما عدا الكنايات ، فيجوز استعمال الألفاظ المجازية . السادس جواز استعمال الحقائق والمجازات القريبة دون المجازات البعيدة . السابع الفرق بين المجازات وأن كل مجاز تكون قرينته لفظا يجوز استعماله في العقود ، وأما إذا كانت القرينة قرينة حالية أو مقامية فلا يجوز استعماله . الثامن أنه يجوز استعمال كل لفظ صريح في إفادة العقود أو ظاهر في ذلك سواء كانت الإفادة باللفظ الحقيقي أو بالألفاظ المجازية وسواء كانت بالقرينة اللفظية أو بغير اللفظية ، واختار الشيخ " قدس سره " القول السابع وهو الأقوى بل لا يبعد القول الثامن أيضا