في ضمن العقد الفاسد إن كان مبتنيا على زعم صحة المعاملة بحيث لولا صحتها لم يكن راضيا بالمعاملة ، فهذا الرضا غير مفيد بعد فساد المعاملة وإن كان رضاه غير مقيد بصحتها بل يكون راضيا مطلقا سواء صحت المعاملة أم لا ، فلذا يقع منه المعاطاة بانيا على رضاه لا بانيا على صحتها ، فهذا الرضا صار سببا لصحة المعاملة لا العقد الفاسد ، فهو كالمعدوم ، فالعقد الفاسد لم يكن حكمه حكم المعاطاة بأي وجه من الوجوه فالصحة مستندة إلى التقابض الذي يقع بعد العقد الفاسد لا إلى العقد الفاسد ، إذ التقابض بنفسه كاف في صحة المعاملة لتحقق المعاطاة بذلك أو مستندة إلى العلم برضا المالك بالمعاملة . فالعقد الفاسد لا تأثير له أصلا ولم يكن بمنزلة المعاطاة كما توهمه المحقق والشهيدان ، ولعل مرادهما " قدس سرهما " هو ما ذكرناه والله العالم . مقدمة : قال شيخنا الأنصاري رحمه الله