responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 146


وبالتعاطي ، ومن أن الظاهر أن عنوان التعاطي ( التقابض خ ل ) في كلماتهم لمجرد الدلالة على الرضا وأن عمدة الدليل على ذلك هي السيرة ولذا تعدوا إلى ما إذا لم يحصل إلا قبض أحد العوضين ، والسيرة موجودة في المقام فإن بناء الناس على أخذ الماء والبقل وغير ذلك من الجزئيات من دكاكين أربابهم مع عدم حضورهم ويضعون ( ووضعهم خ ل ) الفلوس في الموضع المعد له ، وعلى دخول الحمام مع عدم حضور صاحبه ووضع الفلوس في كوز الحمامي .
فالمعيار في المعاطاة وصول المالين أو أحدهما مع التراضي بالتصرف وهذا ليس ببعيد على القول بالإباحة انتهى كلام الشيخ " قدس سره " .
وحاصل اشكاله رحمه الله أن المقبوض بالعقد الفاسد لا يمكن تصحيحه إلا بأن يقال بالعلم بتحقق الرضا الحاصل بالتعاطي الواقع بعد العقد ، وهذا الرضا كاف في تصحيح العقد ويصير العقد بيعا شرعيا غير لازم كالمعاطاة ، إلا أنه يرد عليه أن الرضا الذي يكون

146

نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست