responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 143


واستمر رضاهما فلا كلام في صحة المعاملة ورجعت إلى المعاطاة ، كما إذا علم الرضا من أول ؟ بإباحتهما التصرف بأي وجه اتفق سواء صحت المعاملة أو فسدت فإن ذلك ليس من البيع الفاسد في شئ " وحاصل ما أجاب عنه الشيخ " قدس سره " في رد هذا الجمع ما ذكره " ره " في تفصيل الكلام من أن المتعاملين بالعقد الفاقد لبعض الشرائط إما أن يقع تقابضهما بغير رضا من كل منهما في تصرف الآخر بل حصل قهرا عليهما أو على أحدهما واجبارا على العمل بمقتضى العقد فلا اشكال في حرمة التصرف في المقبوض على هذا الوجه ، وكذا إن وقع على وجه الرضا الناشئ عن بناء كل منهما على ملكية الآخر اعتقادا أو تشريعا كما في كل قبض وقع على هذا الوجه لأن حيثية كون القابض مالكا مستحقا لما يقبضه جهة تقييد مأخوذ في الرضا ينتفي بانتفائها في الواقع كما في نظائره ، وهذان الوجهان مما لا اشكال في حرمة التصرف في العوضين

143

نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست