responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 142


فالصورة الأولى ( أي اختلال شروط الصيغة ) داخلة قطعا ولا يخفى أن الحكم فيها بالضمان مناف لجريان حكم المعاطاة .
وربما يجمع بين هذا الكلام وما تقدم من المحقق والشهيد الثانيين ، فيقال : إن موضوع المسألة في عدم جواز التصرف بالعقد الفاسد ما إذا علم عدم الرضا إلا بزعم صحة المعاملة فإذا انتفت الصحة انتفى الإذن لترتبه على زعم الصحة ، فكان التصرف تصرفا بغير إذن وأكلا للمال بالباطل لانحصار وجه الحل في كون المعاملة بيعا أو تجارة عن تراض أو هبة أو نحوها من جوه الرضا بأكل المال من غير عوض .
والأولان قد انتفيا بمقتضى الفرض وكذا البواقي للقطع من جهة زعمهما المعاملة بعدم الرضا بالتصرف مع عدم بذل شئ في المقابل ، فالرضا المقدم كالعدم ، فإن تراضيا بالعوضين بعد العلم بالفساد

142

نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست