منها ما في التهذيب عن ابن محبوب عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله " عليه السلام " عن الرجل يزرع أرضا فيشترط عليه البذر ثلاثا والبقر ثلاثا قال : لا ينبغي له أن يسمى بذرا ولا بقرا ، فإنما يحرم الكلام ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع أرضك ولك منا كذا وكذا : نصف أو ثلث أو ما كان ولا يسمى بذرا ولا بقرا [1] الخبر . الثالث أن يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد ، ويكون تحريمه وتحليله اعتبار وجوده وعدمه فيكون وجوده محللا وعدمه محرما أو بالعكس أو باعتبار محله وغير محله ، فيحل في محله ويحرم في غيره ، ويحتمل هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة . الرابع أن يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة والمواعدة ، ومن الكلام المحرم ايجاب البيع وايقاعه ثم إن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول مع