بأس ، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام [1] الخبر وذكر " قدس سره " في هذا الخبر مع قطع النظر عن صدره احتمالات أربعة الأول أن يراد بالكلام اللفظ الدال على التحريم والتحلل ، بمعنى أن تحريم شئ وتحليله لا يكون إلا بالنطق به فلا يتحقق بالقصد المجرد عن الكلام ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال . الثاني أن يراد بالكلام اللفظ مع مضمونه كما في قولك : هذا الكلام صحيح أو فاسد لا مجرد اللفظ أعني الصوت ، ويكون المراد أن المطلب الواحد يختلف حكمه الشرعي حلالا وحرمة باختلاف المضامين المؤداة بالكلام المقصود واحد وهو التسليط على البضع مدة معينة يتأتى بقولها : ملكتك بضعي أو سلطتك عليه أو آجرتك نفسي أو أحللتها وبقولها : متعت نفسي بكذا ، فما عدا الأخير موجب لتحريمه ، والأخير محلل ، وعلى هذا المعنى ورد قوله " عليه السلام " : إنما يحرم الكلام في عدة من روايات المزارعة