حصول الملك بالمعاطاة ، فالسالبة عندهم سالبة بانتفاء الموضوع ، نعم بناءا على رأي القدماء في حجية الاجماع يصح ذلك حيث إن الاجماع عندهم هو وجود الحجة فعلى رأيهم بوجود الخبر الجامع لشرائط الحجية بزعمهم يتحقق الاجماع . ولكن أجاب الشيخ " قده " عن اشكال الاجماع بقوله : نعم يمكن أن يقال : بعد ثبوت الاتفاق المذكور : إن أصحابنا بين قائل بالملك الجائز و بين قائل بعدم الملك رأسا ، فالقول بالملك اللازم قول ثالث فتأمل . وكيف كان فتحصيل الاجماع على وجه استكشاف قول الإمام عن قول غيره من العلماء - كما هو طريق المتأخرين - مشكل لما ذكرنا ، وإن كان هذا لا يقدح في الاجماع على طريق القدماء كما بين في الأصول وبالجملة فما ذكره في المسالك من قوله بعد ذكر قول من اعتبر مطلق اللفظ في اللزوم : ما أحسنه وما