شرط عليه بأن يخيط له ثوبا إذا جائه يوم الجمعة مثلا - والحاصل أنه لم يكن في ضمن عقد لازم - فلا يجب الوفاء به كما ثبت في محله ، والمعاطاة على فرض شمول الشرط له من هذا القبيل ، فإن الالتزام فيها لم يقع في ضمن عقد لازم حتى يجب الوفاء به ، فهذه الأدلة كلها أو أكثرها مخدوشة الدلالة على اللزوم ، بل الاجماع قائم على عدم لزوم المعاطاة أما من القائلين بأن المعاطاة مفيدة للملكية كالمحقق الكركي ومن تأخر عنه فهم قائلون بالملكية الجائزة . وأما القائلون بأنها مفيدة للإباحة المجردة كأكثر القدماء فهم أولى بعدم التزامهم للملك اللازم ، إلا أن يقال : إن الاجماع غير كاشف عن قول المعصوم أو رأيه بناءا على رأي أكثر المتأخرين من كون حجية الاجماع من جهة كشفه عن رأي المعصوم " عليه السلام " لأن أكثر المدعين بعدم إفادتها للملك اللازم قائلون بعدم