المعاطاة قوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض " ويمكن تقريب الاستدلال بالآية على إثبات اللزوم بكل واحد من المستثنى والمستثنى منه في هذه الآية ، أما المستثنى فبأن يقال : إن ظاهر الآية انحصار الحلية في التجارة عن تراض ، والفسخ من غير رضا المالك ليس تجارة ولا عن تراض . وأما المستثنى منه فتقريب الاستدلال به أن يقال : إن الآية قد دلت على حرمة أكل أموال الناس بالباطل ، والفسخ من غير رضا المالك من باب أكل أموال الناس بالباطل عرفا ، ولم يرد من الشرع دليل على خروج الفسخ من الأكل بالباطل . نعم في مثل حق المارة وحق الأخذ بالشفعة وإن كان بنظر العرف من الأكل بالباطل حيث إنه تصرف في مال الغير من دون رضاه إلا أن الشارع