حيث جوز الأكل في هذين الموردين خرج عن الأكل بالباطل تخصصا كما زعمه بعض أجلة المحشين فإن قوله تعالى : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " لسانه آب عن التخصيص لأنه لا يمكن للشارع أن يقول : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا هذا الباطل ، فإنه يجوز الأكل منه فإنه مع الاعتراف بأنه باطل ولو الباطل العرفي كيف يمكن للشارع تجويز الأكل منه ؟ نعم يمكن للشارع تخطئة العرف في كونه باطلا بأن يقول لهم : إن ما زعمتموه من كون الأكل في حق المارة من الأكل بالباطل - ليس كذلك فإنه ليس باطلا لكونه حقه مثلا ، والتوهم الذي ذكره " قدس سره " في قوله : الناس مسلطون على أموالهم " من أنه بعد الفسخ لم يعلم أنه من أموال الناس فلا يمكن التمسك بالآية لاثبات بطلانه - جار هنا ، وجواب هذا التوهم هو الجواب الذي ذكره هناك من أن اطلاق كونه