ثم إنه اختلف في لزومها وجوازها على ثلاثة أقوال أحدها أنها جائزة مطلقا أي سواء كان الدال على التراضي لفظا أو غيره وثانيها اللزوم مطلقا حكى ذلك عن ظاهر المفيد ، وثالثها أنها مفيدة للزوم بشرط كون الدال على التراضي لفظا كما حكى ذلك عن بعض معاصري الشهيد الثاني واختار الشيخ الأنصاري " قدس سره " قول المفيد وقال : إنه أوفقها بالقواعد بناءا على أصالة اللزوم في الملك للشك في زوله بمجرد رجوع مالكه الأصلي . ودعوى أن الثابت هو الملك المشترك بين المتزلزل والمستقر ، والمفروض انتقال الفرد الأول بعد الرجوع ، والفرد الثاني كان مشكوك الحدوث من أول الأمر فلا ينفع الاستصحاب بل ربما يزاد استصحاب بقاء علقة المالك - مدفوعة