هذا الكلام مع تعريف المصباح المنير للبيع بأنه مبادلة مال بمال الشامل للأعيان والمنافع - غير ضائر بعد بناء التعريف على المسامحة . نعم في بعض الأخبار التصريح بجواز بيع خدمة العبد مع أنه من المنافع كرواية أبي مريم عن أبي عبد الله " عليه السلام " عن رجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته ؟ فقال : أي شئ شاء فعل [1] . وفي رواية أخرى عنه " عليه السلام " عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته ، قال : إن أراد بيعها باع خدمتها في حياته . فإذا مات أعتقت [2] . قوله : أعتق جارية له عن دبر أي صيرها مدبرة بأن قال لها : أنت حرة دبر وفاتي أي بعد وفاتي وفي خبر السكوني عن علي " عليه السلام " قال : باع رسول الله " صلى الله عليه وآله " خدمة العبد ولم يبع رقبته [3]
[1] الوسائل الباب 3 من أبواب التدبير والمكاتبة والاستيلاد الحديث 1 - 3 - 4 . [2] الوسائل الباب 3 من أبواب التدبير والمكاتبة والاستيلاد الحديث 1 - 3 - 4 . [3] الوسائل الباب 3 من أبواب التدبير والمكاتبة والاستيلاد الحديث 1 - 3 - 4 .