ويرد عليه ما يرد على سائر التعريفات طردا وعكسا بأن التمليك هو انشاء فلا يحتاج إلى الانشاء أيضا فالأولى حذف كلمة الانشاء . وكيف كان فهذه التعريفات كلها غير خالية عن المناقشة إما طردا أو عكسا أو كليهما إلا أنه يمكن أن يقال : إن الفقهاء رضوان الله عليهم لم يريدوا بكل واحد من هذه التعريفات أن يكون جامعا للأفراد أو مانعا للأغيار ، بل مرادهم بذلك شرح الاسم مثل قولهم : سعدانة نبت . وعلى أي تقدير فبناءا على تعريف المصباح بأن البيع مبادلة مال بمال " يظهر منه أنه لا بد في المبيع أن يكون مالا ، فالحبة من الحنطة أو الماء الذي يكون في البحر بما إذا كان تملكه بالحيازة أو الحشرات لا يمكن بيعها لأنه لا يعد هذه بنظر العرف مالا وإن كانت ملكا لمالكها . ثم إن الظاهر اختصاص المبيع بالأعيان فلا يشمل تبديل المنافع بغيرها فلا يمكن بيع عمل الحر ونحو ذلك المتبادر عند العرف الكاشف بأنه عند الشرع أيضا كذلك ومنافاة