للتمليك . وكذا كلام أبي الصلاح في الكافي قال - على ما حكي عنه - بعد ما ذكر أنه يشترط في صحة البيع أمور ثمانية ما لفظه - : واشترط الايجاب والقبول لخروجه من دونهما عن حكم البيع - إلى أن قال - : فإن اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع ولم يستحق التسليم ، وإن جاز التصرف مع اخلال بعضها للتراضي دون عقد البيع ويصح بعد الرجوع انتهى . وقال العلامة في التذكرة في حكم الصيغة : الأشهر عندنا أنه لا بد منها فلا يمكن التعاطي في الجليل و الحقير مثل أعطني بهذا الدينار ثوبا فيعطيه ما يرضيه أو بقوله : خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه وبه قال الشافعي مطلقا ، لأصالة بقاء الملك و قصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد ، وعن