تحرزا عن القول بالاستدعاء من المشتري والايجاب من البايع بأن يقول : بعنيه بألف فيقول : بعتك بألف فإنه لا ينعقد بذلك ، بل لا بد أن يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت أو قبلت حتى ينعقد واحترازا أيضا عن القول بانعقاده بالمعاطاة نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة ويقول : أعطني بقلا فيعطيه فإن ذلك ليس ببيع وإنما هو إباحة للتصرف يدل على ما قلناه الاجماع المشار إليه وأيضا فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد ، وليس على صحته مما عداه دليل ولما ذكرنا نهى النبي " صلى الله عليه و آله " عن بيع المنابذة والملامسة وعن بيع الحصاة على التأويل الآخر ، ومعنى ذلك أن يجعل اللمس بشئ والنبذ له والقاء الحصاة بيعا موجبا انتهى . وهذا الكلام وكذا كلام صاحب السرائر لا دلالة فيهما على أن محل الكلام قصد المتعاطيين