مفيدة للإباحة دون التمليك ، ولكن تتحقق الملكية بتلف إحدى العينين إلا أنه نقل عن الشيخ المفيد ، وبعض العامة أنها مفيدة للملك اللازم ، وحيث إن الإباحة قبل التلف وحصول الملكية بعده لا يجامع قصد المتعاطيين - للملك نزل المحقق الكركي الإباحة في كلام الفقهاء على الملك المتزلزل وأنه يلزم - أي يصير لازما - بذهاب إحدى العينين . إلا أن صاحب الجواهر استبعد هذا الوجه ورجح بقاء الإباحة في كلامهم على ظاهرها من دون قصد المتعاطين للتمليك ، ولا بد أولا من نقل كلمات الفقهاء رضوان الله عليهم حتى يظهر مرادهم قال في محكي الخلاف : إذا دفع قطعة إلى البقلي أو الشارب ، فقال أعطني بها بقلا أو ماء فأعطاه فإنه لا يكون بيعا وكذلك سائر المحقرات ، وإنما يكون