إباحة له ، فيتصرف كل منهما في ما أخذه تصرفا مباحا من دون أن يكون ملكه ، وفائدة ذلك أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك لأن الملك لم يحصل لهما وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : يكون بيعا صحيحا وإن لم يحصل الايجاب والقبول وقال : ذلك في المحقرات دون غيرها دليلنا أن العقد حكم شرعي ولا دلالة في الشرع على وجوده هنا ، فيجب أن لا يثبت وأما الإباحة بذلك فهي مجمع عليها لا يختلف العلماء فيها انتهى . وهذا الكلام لا دلالة فيه على قصد المتعاطيين للملك أصلا ، وقال في السرائر - على ما حكي عنه - بعد ذكر اعتبار الايجاب والقبول واعتبار تقدم الأول على الثاني ما لفظه : فإذا دفع قطعة إلى