متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا و كذا درهما وتسمى من الأجر ( من الأجل خ ل ) ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا ، فإذا قالت : نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى بها الخ [1] . وغير ذلك من روايات الباب فراجع وكذا رواية سهل الساعدي المشتملة على تقديم القبول من الزواج على الايجاب بقوله : زوجنيها إلا أن الرواية لم أظفر بها . وقد فصل شيخنا الأنصاري " قدس سره " بين ألفاظ القبول بقوله : إن القبول أما أن يكون بلفظ قبلت ورضيت ، وأما أن يكون بطريق الأمر والاستيجاب نحو بعني فيقول المخاطب : بعتك وأما أن يكون بلفظ اشتريت اشتريت وملكت مخففا وابتعت ، فإن كان بلفظ قبلت فالظاهر هو عدم جواز تقديمه وفاقا لمن عرفت في صدر المسألة