responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 168


متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا و كذا درهما وتسمى من الأجر ( من الأجل خ ل ) ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا ، فإذا قالت : نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى بها الخ [1] .
وغير ذلك من روايات الباب فراجع وكذا رواية سهل الساعدي المشتملة على تقديم القبول من الزواج على الايجاب بقوله : زوجنيها إلا أن الرواية لم أظفر بها .
وقد فصل شيخنا الأنصاري " قدس سره " بين ألفاظ القبول بقوله : إن القبول أما أن يكون بلفظ قبلت ورضيت ، وأما أن يكون بطريق الأمر والاستيجاب نحو بعني فيقول المخاطب : بعتك وأما أن يكون بلفظ اشتريت اشتريت وملكت مخففا وابتعت ، فإن كان بلفظ قبلت فالظاهر هو عدم جواز تقديمه وفاقا لمن عرفت في صدر المسألة



[1] الوسائل الباب 18 من أبواب المتعة الحديث 1 .

168

نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست