بل المحكي عن الميسية والمسالك ومجمع الفائدة أنه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ قبلت إلى أن قال : ويدل عليه - مضافا إلى ما ذكره وإلى كونه خلاف المتعارف من العقد أن القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة - فرع الايجاب فلا يعقل تقدمه عليه ، وليس المراد من هذا القول الذي هو ركن العقد مجرد الرضا بالايجاب سواء تحقق قبل ذلك أم لا حيث إن الرضا بشئ لا يستلزم تحققه في الماضي ، فقد يرضى الانسان بالأمر المستقبل ، بل المراد منه الرضا بالايجاب على وجه يتضمن انشاء نقل ما له في الحال إلى الموجب على وجه العوضية لأن المشتري ناقل كالبائع . وهذا لا يتحقق إلا مع تأخر الرضا عن الايجاب إذ مع تقدمه لا يتحقق النقل في الحال فإن من