بلفظ الأمر . الثالث من الشرائط تقديم الايجاب على القبول على الأشهر كما عن الخلاف والوسيلة والسرائر والتذكرة والايضاح وجامع المقاصد ، واستدل لهذا الشرط بأمور الأول حمل آية الوفاء بالعقود على العقود المتعارفة وهي ما إذا قدم ايجابها على قبولها ، فلا تشمل العقود المقدم قبولها على الايجاب الثاني أن القبول فرع الايجاب فلا يجوز تقديم الفرع على الأصل . الثالث أن القبول تابع للايجاب فلا يتقدم عليه وهو قريب من الثاني . واستدل لعدم اعتبار هذا الشرط بأمرين : أحدهما التمسك بالعمومات والاطلاقات السليمة عن المعارض الثاني فحوى جوازه في النكاح كقول الصادق " عليه السلام " في كيفية صيغة المتعة : أتزوجك