له التراد لعدم تلف عينه بل تغير وصفه فقط . وأما بناءا على القول بالملك فهل يجري استصحاب بقاء سلطنة المالك أو لا ؟ ومنشأ اشكال جريان الاستصحاب أن يقال : إن الموضوع في الاستصحاب هل هو عرفي أو حقيقي ؟ فإن قلنا بالأول يجري الاستصحاب وهو الأقوى ، وإن قلنا بالثاني لا يجري لأن موضوعه بالطحن قد تغير بالدقة العقلية . الثالث من ملزمات المعاطاة ما إذا كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين ، فباعه شيئا ، وجعل الثمن الدين الذي في ذمته ، فبمجرد تحقق المعاطاة يملك ما في ذمته ، وخاصيته أنه يسقط عنه الدين ، فهذا أيضا من ملزمات المعاطاة لأن سقوط ما في ذمته بمنزلة التلف فإن الساقط لا يعود ، واحتمال عود ما في ذمته بالرجوع في المعاطاة ضعيف في الغاية كما لا يخفى على أولي الدراية