responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 123


تكون أصالة سلطنة المالك معارضة لها أو حاكمة عليها كما أشار إليه الشيخ " قدس سره " بقوله " لو سلم جريانها " وكيف كان فملزمات المعاطاة أمور الأول تلف العينين أو أحدهما على اشكال بالنسبة إلى تلف إحدى العينين أما على القول بالإباحة فتلف العينين من الملزمات لأن تلفه من مال مالكه ، ولم يكن سبب لضمان العين بالمثل أو القيمة ، وتوهم جريان قاعدة " على اليد " هنا ممنوع لما سيجئ بيانه ذيلا .
وأما على القول بالملك فلما عرفت من - أصالة اللزوم والمتيقن من مخالفتها هو صورة امكان التراد ، وبعد تلف العينين يمتنع التراد فليرجع إلى الأصل الأول الذي كان مقتضاه اللزوم ، وربما يتوهم بأن جواز التراد هنا على نحو الجواز في البيع الخياري ، فكما أن تلف العين غير مانع من إعمال الخيار في البيع الخياري فكذا هنا ، ولكن يندفع بأن الجواز

123

نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست