هناك كان من مقتضيات العقد بخلاف الجواز هنا أي في المعاطاة فإنه بمعنى جواز الرجوع في العينين ، فما دام العينان باقيتان فالجواز باق فإذا تلفتا ارتفع موضوع الجواز ، وعلى فرض الشك في كيفية تعلق الجواز وأنه هل تعلق بالعقد أو العينين لا يمكن استصحابه فإن المتيقن هو تعلقه بالتراد أي تراد العينين ، فتعلقه بأصل المعاملة كان مشكوكا من أول الأمر فلا يجري الاستصحاب ، ومنه يعلم حكم ما إحدى العينين على القول بالملك وأما على القول بالإباحة فقد استوجه بعض العلماء تبعا للمسالك أصالة عدم اللزوم لأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة . وأورد عليه الشيخ " قدس سره " بأنها معارضة بأصالة براءة ذمته عن مثل التالف أو قيمته انتهى . وفيه أولا بأنه لا معنى لاجراء البراءة بالنسبة إلى الشئ الذي في يده إلا أن يقال بأن المراد بذلك أنه لم تكن ذمته مشغولة بشئ في قبال هذا