responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 115


أو هذه الدابة فبعنيها أربحك كذا وكذا ، قال : لا بأس بذلك اشترها ولا تواجب البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها " ( 1 ) فقد قال الشيخ " قدس سره " : فإن الظاهر أن المراد من مواجبته ليس مجرد اعطاء العين للمشتري انتهى .
قلت : نعم هو كذلك ، فإن الظاهر منها أنك لا تقرأ معه الايجاب والقبول ، ولكن مجرد المواعدة غير ضائر إلا أنها لا تدل أيضا على أن المعاطاة ليست بيعا ، فإن اللقب ليس له مفهوم ، فإذا قال : إن ذكر الايجاب والقبول مضر لا ينفي أن المعاطاة معه مضر أيضا كما هو واضح ، ونحو هذه الرواية الروايتان اللتان ذكرهما الشيخ " قدس سره " في ما بعد .
وينبغي التنبيه على أمور تبعا للشيخ رحمه الله .
الأول أن المعاطاة على القول بإفادتها للملك بيع كما هو ظاهر من كلام كثير من استدلالهم بقوله

115

نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست