أو هذه الدابة فبعنيها أربحك كذا وكذا ، قال : لا بأس بذلك اشترها ولا تواجب البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها " ( 1 ) فقد قال الشيخ " قدس سره " : فإن الظاهر أن المراد من مواجبته ليس مجرد اعطاء العين للمشتري انتهى . قلت : نعم هو كذلك ، فإن الظاهر منها أنك لا تقرأ معه الايجاب والقبول ، ولكن مجرد المواعدة غير ضائر إلا أنها لا تدل أيضا على أن المعاطاة ليست بيعا ، فإن اللقب ليس له مفهوم ، فإذا قال : إن ذكر الايجاب والقبول مضر لا ينفي أن المعاطاة معه مضر أيضا كما هو واضح ، ونحو هذه الرواية الروايتان اللتان ذكرهما الشيخ " قدس سره " في ما بعد . وينبغي التنبيه على أمور تبعا للشيخ رحمه الله . الأول أن المعاطاة على القول بإفادتها للملك بيع كما هو ظاهر من كلام كثير من استدلالهم بقوله