تعالى : أحل الله البيع " ونحو ذلك وأما على القول بإفادتها للإباحة فهي بيع عرفي إن قصدا أي البائع والمشتري - للملكية ، وأما إذا لم يقصد الملكية بل قصدا مجرد الإباحة فلم تكن حينئذ ملكا لا شرعا ولا عرفا ، فحينئذ إذا شككنا في اعتبار شئ فيها فلا بد من الرجوع إلى الأدلة الدالة على صحة هذه المعاملة في نفي اعتبار ذلك الشئ مثل عموم " الناس مسلطون على أموالهم " بأن يقال : إن الحديث دال بعمومه على أن مالك هذا المتاع مسلط على إباحته للغير بأي نحو كان ولو مع فقدان بعض الشرائط . كذا يستفاد من كلام الشيخ " قدس سره " إلا أنه يرد عليه أن قوله " عليه السلام " : الناس مسلطون على أموالهم " لم يكن مشرعا بمعنى أن عموم الناس لا يشمل المورد الذي نشك في مشروعيته أو نقطع بعدم مشروعيته مثلا عموم " الناس " لا يشمل التصرف في العصا بأن يضرب بها الناس فلا بد لشمول عموم " الناس مسلطون على أموالهم " من احراز مشروعية