responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 90


فاقدا للقيام والركوع والسجود في بعض الصلاة والمفروض قيام القعود والإيماء مقامهما في تلك الحالة .
وان لم نقل بذلك أو كان وظيفته القيام ولم يمكن ستر القبل بالفخذين ، ففي الصحة ولو مع بقاء الوقت أو التفصيل بين سعة الوقت وضيقه بالصحة في الثاني مع سترها في بقية الصلاة والبطلان في الأوّل اشكال .
نعم لو احتاج الستر إلى فعل المنافي فلا يجوز في سعة الوقت بل يجب عليه الاستيناف وفي الموارد المشكوكة هل مقتضى الأصل البراءة أو الاشتغال ؟ التحقيق كما ثبت في محلَّه ، هو الأوّل .
لكن الكلام في انه هل ثبت في مسألة الستر عموم يتمسك به في الموارد المشكوكة أم لا ؟ قد يقال : بدلالة رواية محمد بن مسلم المتقدمة حيث سئل الإمام عليه السلام فيها عن ان الرجل يصلَّى في ثوب واحد ؟
فقال : لا بأس إذا كان كثيفا أي ستيرا [1] .
وكذا دلالة رواية على بن جعفر المتقدمة حيث سئل فيها أبا الحسن عليه السلام عن وظيفة العاري الذي غرق متاعه أو سلب متاعه فأجاب عليه السلام بأنّه ان لم يجد شيئا يستر به عورته ، إلى آخره [2] حيث عبّر فيها في مقام بيان المسألة بستر العورة الذي هو شرط صحة الصلاة .
لكن يرد على الأوّل أنها وردت لبيان حكم آخر للعلم بعدم



[1] الوسائل باب 22 حديث 1 وباب 28 حديث 7 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 283 ، 294 ، نقل بالمعنى فراجع .
[2] الوسائل باب 50 حديث 1 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 326 .

90

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست