نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 89
< فهرس الموضوعات > فرعان [1] لو وجد ساترا لا يكفي إلا لإحدى العورتين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ( 2 ) لو صلى عاريا مضطرا ثم وجد الساتر < / فهرس الموضوعات > هنا فرعان ( الأوّل ) : لو وجد ساترا لا يكفي إلَّا لإحدى العورتين ، فامّا ان تكون كافية لإحداهما معينة أو لا ؟ فان كان الأوّل وكان كافيا لستر القبل ، فمقتضى القاعدة على تقدير وجود الناظر إلى الدبر ، لزوم الصلاة جالسا إيماء ، وعلى تقدير عدمه لزومها قائما إيماء سواء كان هناك ناظر في طرف الدبر أم لا لوجود الستر له بالفرض . واما لو كان لأحدهما الغير المعيّن بمعنى كفايته اما للدبر أو للقبل ، ففي تقديم الأوّل أو الثاني أو التخيير وجوه ، لا دليل يعتدّ به على إثبات أحدهما . ( الثاني ) : لو صلى عاريا مضطرا ثم وجد الساتر في أثناء الصلاة فاما ان يكون وجدان الساتر في آخر الوقت بحيث لو قطع صلاته واستأنفها لم يدركها في وقتها ولو بركعة ، أو لا يكون كذلك . وعلى الأوّل : اما ان نقول : ان الستر ببعض أجزاء البدن من مراتب الستر الصلاتي أو لا . فان قلنا : بكون الستر ببعض الأجزاء ( كما تقدم أنه المرتبة الرابعة ) من مراتب الستر الصلاتي وكان وظيفته هو الجلوس أو القيام وكان قبله مستورا بالفخذين ودبره بالأليين ووجد الساتر في الأثناء فالظاهر صحة صلاته من غير فرق بين سعة الوقت وضيقه إذا ستر عورته بلا فصل بعد التمكن منه ولم يحتج إلى فعل المنافي . لأنه ( 1 ) لم يكن فاقدا له في حال من أحوال الصلاة ، نعم كان