responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) ( عدد الصفحات : 374)


الشجاج الواردة على الوجه في باب الديات مثلا ، فاللازم الرجوع إلى الأدلَّة .
فنقول : ليس في نوع الأخبار الدالة على ستر المرأة استثناء الوجه بل لما كان السؤال عن ان المرأة تصلَّى في كم ثوبا ، فأجابوا عليهم السلام بأنّها تصلَّى في ثوبين درع وخمار ، والدرع وان كان يستعمل فيما يلبسه الرجال في الحروب الَّا انه إذا نسب إلى المرأة يكون بمعنى القميص ، وهو ثوب يستر من المنكب إلى القدمين ، والخمار والمقنعة ما يستر الرأس ولازم ذلك مكشوفية الوجه .
ولكن لما لم يكن مقدار ساترية الخمار معلوما بل هو مختص بالشعر أو به وبالصدغين والأذنين ، فلا جرم يشكّ في شرطية ستر ما عدا الوجه الوضوئي .
والقاعدة في الشك فيها - وان كانت هي البراءة عقلا ونقلا كما هو التحقيق - الَّا انه لما كانت الشبهة موضوعيّة وهي تحتاج إلى تتبع تام في إحراز مقدار ساترية الخمار في ذلك الزمان ولم نتفحص كما هو حقه كان الاحتياط هو المتعيّن .
نعم قد يقال : بدلالة ما رواه الصدوق رحمه الله بإسناده ، عن الفضيل ، عن أبى جعفر عليه السلام قال : صلَّت فاطمة عليها السلام في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأذنيها [1] ، على جواز [2] كشف الصدغين ، بل والعنق أيضا على وجه .



[1] الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب لباس المصلَّى .
[2] متعلَّق بقوله قدّس سره : ( بدلالة ) .

71

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست