responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) ( عدد الصفحات : 374)


وبالجملة كون النساء عورة ممّا اتّفق عليه الكلّ ، ولذا تمسكوا في مسألة وجوب ستر المرأة بدنها - الَّا ما استثنى - بهذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله بطريق العامة ، وقد سمعت قول العلَّامة في المنتهى حيث قال : وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم .
فضعف السند - ان كان - مجبور بعمل الأصحاب وتمسكهم به بالخصوص هذا من حيث السند .
واما من حيث الدلالة ، فالظاهر المتبادر من لفظة ( العورة ) بما هي ، السوأتان ، وان كان معناه اللغوي كلَّما يستحيي منه ، لكن المعنى العرفي مقدم على المعنى اللغوي عند الإطلاق وهنا قد حملت لفظة العورة على المرأة فيراد أحد المعاني الثلاثة :
( اما ) التشبيه البليغ وهو مشاركة المشبّه به للمشبّه في أشهر أوصافها على نحو شديد وهو هنا وجوب التستر ، فكأنها لشدة هذا الحكم فيها صارت كأنّها نفس العورة ، فكما انّ العورة يجب سترها فكذا المرأة ، وبعبارة أخرى : الأحكام الثابتة للسوأتين ثابتة لها فإنها عورة أيضا ، ( واما ) لكونها ذات عورة فسمّى الجزء باسم كلَّه .
( واما ) لكونها ذات عورة فسمّى الجزء باسم كلَّه .
( واما ) لكونها يستحيي منها لا من وجودها بما هي هي ، بل لاحتفافها بحركات أو أفعال يستحيي منها فكان الاستحياء منها .
لكن يرد على الثاني : انه خلاف الظاهر ، بل لا وجه لهذا الكلام أصلا ، فإن كونها ذات عورة لا يختص بها ، بل الرجل أيضا كذلك فتخصيصها بهذه الخصوصية لغو .
وعلى الثالث : انّه سبك مجاز من مجاز فإنه تجوّز أوّلا بحمل العورة عليها ثم تجوّز انها باعتبار اشتمالها على أفعال وحركات يستحيي منها فكان الاستحياء منها .

61

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست