نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 56
الجيب ومقدار من الصدر وكان قوله تعالى : « إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها » شاملا لجميع ذلك نبّه سبحانه بقوله تعالى : « ولْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ » على حرمة كشف [1] ذلك عليهنّ . واما تكرار قوله تعالى : « ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ » فلأجل انّ الأوّل في مقام بيان ما يجب ستره عليهنّ ، والثاني في مقام بيان من يجب سترهنّ عنه . فتحصل : ان المستفاد من ظاهر الآية الشريفة هو وجوب ستر كلَّما يصدق عليه الزينة سواء كانت باطنة كالكحل والسوار والخضاب أو ظاهرة كالثياب الَّا ما ظهر . واما الوجه والكفّان فلا دلالة فيها على جواز كشفهما ، نعم قد ورد في تفسير قوله تعالى : « ما ظَهَرَ » أمران : ( أحدهما ) : ما عن ابن مسعود وهو الثياب الظاهرة والكحل والسوار . ( ثانيهما ) : ما عن ابن عباس وهو الوجه والكفان . وقد ورد بطريق الخاصّة أيضا عن أهل بيت العصمة عليهم السلام ما يوافق كلا التفسيرين [2] لكن التفسير الأوّل مؤيّد بأمور : ( أحدهما ) : قوله تعالى : « ولا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ » حيث أطلق سبحانه على ما يظهر بضرب الأرجل على
[1] متعلَّق بقوله : ( نبّه ) . [2] الوسائل باب 109 من أبواب مقدمات النكاح ج 14 ص 145 .
56
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 56