نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 53
وهو الموافق لظاهر قوله تعالى : « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ويَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ الله خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ » [1] فان الفروج وان لم يكن معناها اللغوي هو القبل والدبر لكن العرف يفهمون ذلك . وإطلاق الآية يشمل وجوب الحفظ عن الصغير والكبير والرجال والنساء بل المجانين إذا ميّزوا العورة عن غيرها ، ومع عدم التميز أصلا فحكمه حكم الصبي الغير المميّز في عدم وجوب التحفظ عنها . كما ان إطلاقها يشمل العلم بوقوع نظر الغير إليها أو الظن بل والاحتمال وبالجملة شامل لكل ما كان معرضا لوقوع نظره إليها . نعم لا بأس بكشفها مع العلم بعدم بوقوع نظر الناظر المحترم فان ظاهر الآية الشريفة وان كان شمولها لصورة العلم بالعدم أيضا الَّا انها بضميمة قوله عليه السلام في بعض الروايات : كلّ ما في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا الَّا هذه الآية فإنها للحفظ من أن ينظر إليها [2] تصير مختصة بصورة وقوع النظر إليها ولو كان بنحو المعرضية . فما عن الجواهر من وجوب الستر إذا كان الاحتمال مرجوحا ، محلّ نظر فان المناط على ما ذكرنا انه المستفاد من الآية كونها معرضا لوقوع نظر الغير سواء كان علما أو ظنا أو احتمالا متساويا أو مرجوحا ولا فوق أيضا بمقتضى إطلاقها بين ما يستر العورة به من اللباس وغيره من الطين والورق . وما عن بعض العامة من وجوب ستر العورة مطلقا ولو مع العلم بعدم وقوع النظر استنادا إلى وقوع نظر الملائكة والجنّ ، فلا دليل له
[1] سورة النور ، الآية : 30 . [2] الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 212 .
53
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 53