نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 38
في المختلف هذه الرواية سندا لفتوى الشيخ ( ره ) . وكيف كان ففي الرواية وجهان ( أحدهما ) وجوب الإعادة كما هو ظاهر الشيخ ( ره ) في النهاية في أنّها رواية مستقلَّة ، والمفروض انجباره وعدم معارضتها فيجب العمل بمقتضاها ( ثانيهما ) عدم وجوبها لتصريح الشيخ رحمه الله في الخلاف والاستبصار بل التهذيب - على الظاهر - بكون مستند الحكم رواية عمار المتقدمة . قال في الخلاف : من اجتهد في القبلة وصلَّى إلى واحدة من الجهات ثمّ بان له أنّه صلَّى إلى غيرها والوقت باق ، أعاد الصلاة على كلّ حال ، وان كان قد خرج الوقت فان كان استدبر القبلة أعاد الصلاة وفي أصحابنا من يقول بعدم الإعادة ( إلى أن قال ) : ومن قال : لا إعادة عليه وان صلَّى إلى استدبارها عوّل على عموم هذه الأخبار ، ومن قال : يعيدها خصّها بما رواه عمّار الساباطي عن أبى عبد الله عليه السلام ( انتهى موضع الحاجة ) . وقال في الاستبصار - بعد ذكر الأخبار المفصّلة ورواية عمر بن يحيى ومعمّر بن يحيى الدالَّتين على وجوب الإعادة مطلقا - : ما لفظه : الوجه في هذين الخبرين أن نحملها على أنّه كان قد صلَّى إلى استدبار القبلة ، فإنّه يجب عليه إعادتها ، سواء كان الوقت باقيا أم منقضيا يدل على ذلك ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد ابن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن على بن فضال ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبى عبد الله عليه السلام وذكر الرواية . ثمّ أنّ المراد بالاستدبار هو مقدار الربع المقابل للقبلة ولا يختص
38
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 38