responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 357


أم يكفي المساواة أيضا كما قد يقال بذلك في اقتداء الرجل بالرجل وقد اخترنا في موضعه بحسب الاحتياط أو انها تؤخّر عنه بحيث يكون موضع سجودها خلفه [1] .
وهذه المسألة كانت معنونة عند العامّة والخاصّة وقد ذكرها الشيخ رحمه الله في الخلاف فقال ص 57 ، مسألة 170 :
لا يجوز للرجل ان يصلَّى وامرأته تصلَّي إلى جانبه أو قدّامه ، فإن صلَّت خلفه جاز وان كانت قاعدة بين يديه أو بجنبه لا تصلَّى جازت صلاته أيضا ، ومتى صلَّى وصلَّت إلى جانبه أو قدّامه ، بطلت صلاتهما معا اشتركا في الصلاة أو اختلفا ، وقال الشافعي : ذلك مكروه ولا تبطل الصلاة ، واختاره المرتضى رحمه الله من أصحابنا ( إلى ان قال ) :
وتحقيق الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي انه إذا خالف سنّة فعند الشافعي لا تبطل الصلاة وعند أبي حنيفة تبطلها استحسانا ، وعند الشافعي ان المخالفة منهما وعند أبي حنيفة من الرجل دونها ، فلهذا بطلت صلاته دونها ( انتهى موضع الحاجة ) .
( ورابعا ) : إمكان اتحادها مع الرواية التي رواها الشيخ رحمه الله لاتحاد أغلب رواته كسعد ويعقوب بن يزيد وجميل ، غاية الأمر مع نقص في الصدر بإسقاط السؤال وزيادة بذكر العلَّة .
( وخامسا ) : تقييدها بروايته الأخرى على تقدير التعدد .
( ومنها ) : رواية على بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام وهي منقولة بأربع طرق مع اختلاف في كيفيّة النقل .



[1] راجع العروة الوثقى ، فصل في مستحبات الجماعة ( أحدها ان يقف المأموم ، إلى آخره .

357

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست