responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 347


( ان قلت ) : الامتثال التفصيلي مقدم على الامتثال الإجمالي لأن الداعي في الأول هو الأمر نفسه ، وفي الثاني احتمال الأمر ، وعلى تقدير عدم تقدمه عليه جزما فلا أقل من الاحتمال فيقدم بحكم العقل .
( لا يقال ) : في صورة عدم القطع بتقدمه عليه يجرى البراءة .
( فيقال ) : الأصل براءة الذمة من وجوب الإطاعة التفصيلية .
( قلت ) [1] : وان كان المدعى حقا الا ان الدليل لا يثبته ، لأن الداعي إلى إتيان العمل في أمثال المقام الأمر نفسه لا احتماله ، غاية الأمر تردد المأمور به بين الأمرين صار سببا لتكرره ، لا ان احتمال الأمر صار سببا ولذا لم يحصل له بعد العمل الا تقرب واحد .
نعم يمكن ان يخدش في جواز التكرار بوجه آخر وهو ان العبادات التي أمر بها الشارع تكون غالبا مخالفة للميولات النفسانية ولا داعي للمكلف في إتيانها الأمر بأن يكون قاصدا للإطاعة والامتثال وهو متوقف على ثبوت الأمر من الشارع .
فلو فرضنا انه عالم بنجاسة ثوبه وقام وصلى بقصد العبادة يكون تشريعا محرما ، فان معنى التشريع ليس هو النسبة القولية إلى الشارع ولا إيجاد فعل لو رآه الغير نسبه إلى الشارع مع فرض عدم صدوره منه بل معناه الإتيان بفعل بعنوان العبادة مع عدم بيان من الشارع .
والصلاة من العبادات التي لا تكون فيها شائبة غير العبادة فالإتيان بها في ثوب غير معلوم الطهارة بل معلوم النجاسة واقعا بعنوان العبادة ، يكون تشريعا فيحرم فلا يمكن الاحتياط .
وكذا إذا علم ان أحد الثوبين نجس فإنه يعلم بحرمة إحدى



[1] جواب لقوله « قده » : ( ان قلت ) .

347

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست