نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 334
الأصول مشروحا ، في ذيل كلام صاحب المعالم رحمه الله في آخر مسألة دلالة الأمر على الوجوب عنده قوله رحمه الله : يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة عليهم السلام ان استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الأمر به منهم عليهم السلام ( انتهى ) . ان الأوامر الصادرة عنهم عليهم السلام على قسمين : أحدهما : ما يكون منشأ لاستحقاق العقوبة على مخالفة هذا الأمر كالأوامر الصادرة عنهم عليهم السلام في مقام اعمال السلطنة المجعولة من الشارع لهم على الناس ، ويعبر عنها بالأوامر المولوية . ثانيهما : ما يكون نظير أوامر الطبيب على المريض ، فكما ان المريض إذا خالف الطبيب في أوامره لا يصير مستحقا للعقوبة على المخالفة ولا يترتب عليها الا الوقوع في مفسدة ترك العمل ، كذلك هذا القسم من الأوامر عنهم عليهم السلام . والمقام من قبيل الثاني ، فإنه عليه السلام بين في الروايات الدالة على وجوبها ان حكم الله تعالى في هذه الواقعة ان هذه الصلاة ليست بصحيحة في مقابل ما دل - مثل صحيحة العلاء - على انها صحيحة لا انه في الأولى مأمور بالفساد وفي الثانية بالصحة ، بل مفادهما الصحة وعدمها فتقع المعارضة لإرشاد إحديهما إلى فساد الصلاة والأخرى إلى صحتها ، فيحتاج إلى المرجح ، فنقول : أول المرجحات الشهرة فهي موافقة لما دل على وجوب الإعادة ، والقول بالعدم شاذ فيطرح .
334
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 334