responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 292


وصول رؤس الأصابع إلى الأرض ، ومنها الإبهام التي هي من الأعضاء السبعة ، بحيث كان الاعتماد عليها فالأقوى هو التعميم وعدم الاختصاص بهما ، سواء كان لهما ساق أم لا ، ستر ظهر القدم أم لا .
وان كان غير ذلك يجب الاقتصار على مورد كلامهم لعدم إحراز وجه المنع هل هو ما ذكرنا أم هو باعتبار كون جلدهما من غير المأكول بحسب المتعارف ، ولذا نهى عن خصوصهما .
وحيث ان وجه النهى غير معلوم فالأقوى الاقتصار عليهما في مقام الإفتاء ، فلا بأس بلبس الجورب وساتر أقسام الخف ما لم تكن مصداقا لأحدهما .
واما فيهما فالأحوط الاجتناب ، لما ذكرناه من الوثوق باستكشاف الحكم من فتوى الشيخين عليهما الرحمة مؤيدا بما نقلناه من الوسيلة وابن حمزة رحمه الله .
( لا يقال ) : على هذا التقدير يكفى الحكم بالكراهة التي هي المتيقن .
( فإنه يقال ) : قد قرّر في الأصول ان الأوامر والنواهي الصادرة عن المولى المتوجهة إلى البعيد دالة على محبوبية المتعلقات ومبغوضيتها باعتبار أنها أفعال صادرة منها لا باعتبار الظهور اللفظي فإذا ثبت وعلم أصل المحبوبية أو المبغوضية ، فالعقل يحكم بلزوم الموافقة على طبقها ما لم يقرنها بقرينة على خلافها .
فلا يحتاج إلى أزيد من ثبوت أصل ما دل على تعلق الإرادة بشيء حبا أو بغضا والمفروض في المقام هو استكشاف ما يدل على كونهما مكروهين ومبغوضين عند المولى ، من فتوى الشيخين رحمهما الله

292

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست