responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 282


وتعديا على الغير فلا يصلح للمقربية ، فلا يترتب عنوان الصلاة ، فلا تسقط الأمر ، وهذا هو الموجب للبطلان لا كونه مستلزما لاجتماع الأمر والنهى وهو محال ، لعدم الاستحالة كما قررنا في الأصول .
ولا بأس بالإشارة إليهما إجمالا فنقول : ان عمدة دليل القائلين هو استحالة كون الشيء الواحد معروضا لعرضين في زمان واحد ، ولما كان الوجوب والحرمة أمران عرضيان فلا يمكن اجتماعهما في المصداق الواحد .
( وفيه ) أولا : ان الوجوب والحرمة وغيرهما من الاحكام ليست اعراضا تعرض محالَّها بعد وجودها نظير الألوان والمذوقات ، بل هي أمور انتزاعية محمولة على الشيء ومجرد انتزاع صفة من شيء لا يوجب كون الأمر المنتزع عرضيا ، ومنشأ الانتزاع انما هو الأمر والنهى - أعني البعث والزجر - وهما قائمان بقيام صدوري بالآمر ، فله إضافة إليه ويكون المأمور به والمنهي عنه طرفا إضافة لهما لا معروضان .
ومجرد كون شيء طرفا للإضافة لا يوجب المعروضية ، فهو مثل ان يكون عالما بإنسانيته جاهلا بضاحكيته فهو معلوم باعتبار ومجهول باعتبار آخر .
فلا يمكن ان يقال : ان الشيء الواحد كيف يمكن ان يكون معلوما ومجهولا ؟
وسرّه ان العلم والجهل صفتان قائمتان بالعالم والجاهل ولها إضافة إلى المعلوم والمجهول .
وأيضا من خصوصيات كون شيء عرضا عروضه بعد وجود الموضوع والمفروض سقوطهما بعد تحقق متعلقهما ومن الخصوصيات تقدم وجود

282

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست