نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 266
صلى الله عليه وآله ولا أقول نهاكم - عن التختم بالذهب [1] إلى آخره . ( ثانيها ) : عدم اختصاص الحرمة بالخاتم ، بل يعم مطلق اللباس وذكر الخاتم من باب المثال . ( ثالثها ) : عدم الاستظهار من التعليل على كونه مكروها . ومنها : ما رواه عبد الله بن جعفر ، في قرب الاسناد ، عن هارون ابن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهم السلام ، ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهاهم عن سبع ( إلى ان قال ) : والتختم بالذهب [2] . عن الخصال للصدوق ، عن أبيه ، عن الخليل بن أحمد الحري عن أبي العباس الثقفي ، عن محمد بن الصباح ، عن حريز بن أبي إسحاق ، عن أشعث ، عن معاوية بن سويد ، عن البراء بن عازب ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سبع وأمر بسبع ، نهانا ان تتختم بالذهب ، وعن الشرب في آنية الذهب والفضة ، الخبر [3] . وما رواه في قرب الاسناد أيضا ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جده ، عن على بن جعفر ، عن أخيه ، عن موسى بن جعفر ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له الخاتم الذهب ؟ قال : لا [4] . وهذه الروايات الثلاث سالمة عن الاحتمال المذكور في الأمر الأوّل في الروايتين المتقدمتين ، لعموم الحكم ، نعم يبقى الاحتمالان الآخران .
[1] الوسائل باب 30 حديث 7 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 301 . [2] المصدر ، الحديث 9 . [3] المصدر ، الحديث 8 . [4] المصدر ، الحديث 10 .
266
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 266