نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 262
مكروه ، ففيه ان القائل بذلك لا يلتزم بهذا ، بل هو مخالف للإجماع . وان أريد الحكم في خصوص القلنسوة ، ففيه انه عليه السلام لم ينه بهذا العنوان الخاص كما لا يخفى . فتحصّل : ان رواية أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي [1] لو كانت معتبرة يكون مقتضى القاعدة الجمع ، وهو اما بالحمل على الكراهة ، واما جعل رواية الحلبي حاكمة على رواية محمد ابن عبد الجبار ان كان سؤال الراوي راجعا إلى أهل اللباس ، وانما ذكر القلنسوة لأجل انها كانت متعارفة في بلده . واما ان كان السؤال عن خصوص القلنسوة والمفروض عدم صحة الجميع بالحمل على الكراهة فحينئذ يقع التعارض ، فحينئذ يقع البحث في ان أيّ الروايتين موافقة للعامّة ؟ قد يقال : بأن رواية ابن الجبار مخالفة لهم من حيث كونها ظاهرة في بطلان الصلاة ، المخالف لجميع فقهاء العامة . ولكن يرد عليه أنها غير متضمنة لبطلان الصلاة ، بل عدم الحلية وهو أعم من البطلان ، وهذا بخلاف رواية الحلبي ، فإن الحكم بعدم البأس فيما لا تجوز الصلاة فيه وحده ، ظاهر في ان عنوان ما لا تتم ، حكم غير هذا الحكم ، فلو وقع هذا الكلام عندهم لفهموا أنه ( ع ) مخالف لهم في الفتوى . والحاصل ان عدم جواز الصلاة فيما لا تتم ، من متفردات الإمامية ولم يكن لفقهاء العامة تعرض لهذه المسألة ، لا في مسألة النجاسات ولا في هذه المسألة ، بل كل ما كان عندهم مانعا في صحة الصلاة
[1] الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 273 .
262
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 262