responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 257


الأوّل .
وكيف كان فظاهر السؤال في رواية الحلبي عن الصلاة في الثوب الحرير ، هو الاستفهام عن سقوط القضاء والإعادة لو أتى بهذه الحالة فأجاب عليه السلام بالعدم .
وهو وان كان شاملا لما هو معدود من اللباس وغيره مطلقا الا ان في رواية محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسئله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب عليه السلام : لا يصلى في الحرير المحض [1] .
وهي مختصة بها ، بل حاكمة عليها على وجه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
والترديد اما من الراوي ( عن محمد بن عبد الجبار ) وهو ( احمد ابن إدريس ) باعتبار انه عند نقله هذا المطلب ، لم يتذكر ان ابن الجبار هل كتب هذا أو ذاك ، أو من الكاتب حيث انه جعل كليهما - على سبيل الترديد - موردا للسؤال باعتبار اختلاف كيفيات القلنسوة المصنوعة من حرير رقيق أو غيره كما قد تقع السؤالات الكلية .
وسؤاله أيضا يمكن ان يكون عن أمرين : اما ان يكون عالما بأصل حكم الحرير بالنسبة إلى الألبسة ، واما ان يكون عن خصوص القلنسوة .
ويؤيّد الثاني ، بل يقرّبه ، التقييد في السؤال بقوله : ( في قلنسوة حرير محض ) ، فلو لم يكن لكان المناسب أن يسأل عن الصلاة في الحرير المحض ، فان السؤال عن أصل الموضوع مقدم على السؤال عن خصوصياته ، كما لا يخفى .



[1] الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 267 .

257

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست