responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 249


كان منسوجا طرائق وغيره .
مثل ما رواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ابن يحيى ، عن يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام : قال :
لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريرا ، وانما كره الحرير المبهم للرجال [1] .
وما رواه الكليني رحمه الله عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عين عيص بن القاسم ، عن أبي داود يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعلي قباء وخز وبطانته خز ( إلى أن قال ) : وما بال الخز ، قلت : سده إبريسم ، قال : وما بال الإبريسم ؟ قال : لا تكره أن يكون سدا الثواب إبريسم ولا زره ، ولا علمه ، أن يكون المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره .
وكذلك ما ورد في باب احرام المرأة [2]



[1] الوسائل باب 13 حديث 6 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 267 .
[2] لا بأس بنقل عدة من الروايات الواردة في لباس الاحرام مما ذكر فيه لفظة الحرير : فمنها : رواية يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها ، وتلبس الحرير والخز والديباج ؟ فقال : نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك والوسائل باب 33 حديث 10 من أبواب الاحرام ج 9 ص 41 . ورواية أبي عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين الوسائل ، باب 33 حديث 30 من أبواب الاحرام ج 9 ص 42 . ورواية جميل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع كم يجزيه ؟ قال : شاة ، وعن المرأة تلبس الحرير ؟ قال : لا ، الوسائل باب 33 حديث 8 من أبواب الاحرام ج 9 ص 43 . ورواية العيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب غير الحرير والقفازين ، الوسائل باب 33 حديث 9 ج 9 ص 43 . ورواية إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة ؟ قال : لا ولها أن تلبسها في غير احرامها ، الوسائل باب 33 حديث 10 من أبواب الاحرام ج 9 ص 43 . ورواية أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخميصة سداه إبريسم ولحمها من غزل ، قال : لا بأس بأن يحرم منها إنما يكره الحائض منه ، الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب الاحرام ج 9 ص 38 . ورواية أبي الحسن النهدي ، قال : سأل سعيد الأعرج وأنا عنده عن الخميصة سداه إبريسم ولحمتها من غزل ؟ فقال : لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الحائض منها ، الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب الاحرام ج 9 ص 38 .

249

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست