responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 248


وظاهر رواية عمار بن موسى المتقدمة ذلك ، وكذا رواية جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يكره ان يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ، ولباس الوشي ، ويكره المثيرة الحمراء فإنها مثيرة إبليس [1] .
وكذا رواية على بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج والقز كان عليه حرير ؟ قال : لا [2] .
وكذا رواية إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الثوب يكون فيه الحرير ؟ فقال : ان كان فيه خلط فلا بأس [3] .
فإن الراوي مع فرضه عدم كون اللباس بتمامه حريرا بل بعضه قد أجاب عليه السلام عنه بأنه إن كان هذه القطعة من الحرير مخلوطا فلا بأس دلّ بمفهومه على انه إن كان حريرا خالصا ، فيه بأس .
الا ان يقال : ان المراد بيان أن ما سئلت لما لم يكن حريرا محضا فلا بأس ، فكأنه عليه السلام قد عين الموضوع وأحال حكمه إلى ارتكاز الراوي فتأمل .
ويمكن ان يقال : بعدم دلالة الثانية أيضا ، فإن الديباج كان في الزمان السابق منقوشا بالتماثيل ، فيمكن ان يكون النهى باعتباره لا باعتبار كونه قطعة من الحرير .
( ان قلت ) : ان الروايات الدالة على جواز الصلاة أو اللبس فيما كان من الثوب علمه حريرا ، تدل على جوازها في مطلق المبعض ، سواء



[1] الوسائل باب 11 حديث 9 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 268 .
[2] المصدر ، الحديث 12 ص 269 .
[3] الوسائل باب 13 حديث 4 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 271 .

248

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست